النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين--دسليم العوا 4
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين--دسليم العوا 4
فأصح القولين أو الأقوال : حرمة مالهم ولو لم يكن متقومًا في نظر الإسلام كالخمر والخنزير . وجواز إقامة دور العبادة التي يتعبدون فيها . وقبول شهادتهم إلا في الأمور الدينية للمسلمين من نحو زواج والطلاق وما يجري مجراهما. وجواز أمان الفرد منهم موقوفًا على إجازة الإمام فإن لم يجزه وجب عليه رد المؤمن إلى مأمنه . ويجب ضمان الحياة الكريمة لهم عند الكبر . بل إن ذلك من فروض الكفايات : إذا عجز عن القيام به بيت المال وجب على المسلمين كافة لا يسقط إل بأدائه . ويجب ، على الأصل نفسه ، فك أسراهم من أيدي المحاربين . والحق جواز تولي القادر منهم الوظائف العامة في الدولة إلا ما كان ذا صبغة دينية كالإمامة ، ورئاسة الدولة ، التي تتضمن واجبات الرئيس فيها – أو صلاحياته أو سلطاته – شؤونا دينية بحتة ، أو يختلط فيها الدين بغيره من شؤون الحياة ، وقيادة الجيوش في الجهاد ، والولاية على الصدقات ونحوها .
ومع هذه الحقوق – أو في مقابلها – يثبت عقد الذمة ثلاثة واجبات على أهل الذمة :
أولها : أداء التكاليف المالية من جزية وخراج وضرائب وغيرها ، وقد بيننا حقيقة الجزية ، وهم في تكليفهم بالخراج والضرائب الأخرى يتساوون مع المسلمين فليس فيها شيئ يجب باختلاف الدين ، وإنما تجب على أنواع الأموال والتجارات والأراضي المزروعة دون نظر إلى صاحب أي منها : أمسلم هو أم غير مسلم .
وثانيها : التزام أحكام القانون الإسلامي ، لأنه قانون الدولة التي هم مواطنوها ، ويحملون جنسيتها . وهذا كما يجب عليهم يجب على المسلمين من ابناء الدولة ، فلا مزية فيه لأحد ، ولا نقص يدخل به على أحد .
وثالثها: مراعاة شعور المسلمين فلا يجوز لهم أن يسبوا الله ورسوله ولا دينه ولا كتابه جهرة ، ولا أن يروجوا من الأفكار ما ينافي عقيدةو الدولة ما لم يكن ذلك جزءًا من دينهم كالتثليث والصليب عند النصارى ، وعلى أن يقتصروا في ذلك على أبناء ملتهم ، لا يذيعونه في أبناء المسلمين ليفتنوهم على دينهم .
وهذا الواجب يقابل الواجب الملقى على المسلم دينًا باحترام ديانات الأنبياء قبل محمد (صلى الله عليه وسلم ) وبالإمساك عن جدال أهلها إلا بالتي هي أحسن ، وبالإحسان إليهم أداء لحق ذمة الله ورسوله والمؤمنين.
وإذا انتقلت تلك الحقوق والواجبات في الدولة الإسلامية العصرية من النطاق العقدي إلى النطاق الدستوري ، فإن ذلك لا يؤثر بشئ في التزام الدولة غلإسلامية العصرية بها : قضاء من حيث هي واجب أو حق دستوري ، وديانة من حيث هي راجعة في أصل تقريرها إلى وضع ديني
ومع هذه الحقوق – أو في مقابلها – يثبت عقد الذمة ثلاثة واجبات على أهل الذمة :
أولها : أداء التكاليف المالية من جزية وخراج وضرائب وغيرها ، وقد بيننا حقيقة الجزية ، وهم في تكليفهم بالخراج والضرائب الأخرى يتساوون مع المسلمين فليس فيها شيئ يجب باختلاف الدين ، وإنما تجب على أنواع الأموال والتجارات والأراضي المزروعة دون نظر إلى صاحب أي منها : أمسلم هو أم غير مسلم .
وثانيها : التزام أحكام القانون الإسلامي ، لأنه قانون الدولة التي هم مواطنوها ، ويحملون جنسيتها . وهذا كما يجب عليهم يجب على المسلمين من ابناء الدولة ، فلا مزية فيه لأحد ، ولا نقص يدخل به على أحد .
وثالثها: مراعاة شعور المسلمين فلا يجوز لهم أن يسبوا الله ورسوله ولا دينه ولا كتابه جهرة ، ولا أن يروجوا من الأفكار ما ينافي عقيدةو الدولة ما لم يكن ذلك جزءًا من دينهم كالتثليث والصليب عند النصارى ، وعلى أن يقتصروا في ذلك على أبناء ملتهم ، لا يذيعونه في أبناء المسلمين ليفتنوهم على دينهم .
وهذا الواجب يقابل الواجب الملقى على المسلم دينًا باحترام ديانات الأنبياء قبل محمد (صلى الله عليه وسلم ) وبالإمساك عن جدال أهلها إلا بالتي هي أحسن ، وبالإحسان إليهم أداء لحق ذمة الله ورسوله والمؤمنين.
وإذا انتقلت تلك الحقوق والواجبات في الدولة الإسلامية العصرية من النطاق العقدي إلى النطاق الدستوري ، فإن ذلك لا يؤثر بشئ في التزام الدولة غلإسلامية العصرية بها : قضاء من حيث هي واجب أو حق دستوري ، وديانة من حيث هي راجعة في أصل تقريرها إلى وضع ديني
رد: النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين--دسليم العوا 4
اشكرك على المواضيع المميزة والهادفة والمفيدة
جيوشى- عضو مبدع
- عدد الرسائل : 132
تاريخ التسجيل : 14/11/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى