منتديات السعادة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين--دسليم العوا (3)

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين--دسليم العوا (3) Empty النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين--دسليم العوا (3)

مُساهمة من طرف saied2007 الثلاثاء ديسمبر 11, 2007 2:53 pm

التوجيهات النبوية :
- "من آذى ذميًا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خاصمته يوم القيامة".
- "من آذى ذميًا فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله".
- "من قتل معاهدًا (أي ذميًا) لم يرح رائحة الجنة ، وأن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".
والعهود التي كتبها صلى الله عليه وسلم إلى بعض أهل الكتاب جديرة بالنظر فيها : نظر اقتداء واتباع : فقد كتب إلى أهل نجران : "........ ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم وانفسهم وارضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم ... وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ، لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ، ولا كاهن من كهانته ... ولا يطأ أرضهم جيش ، ومن سأل منهم حقًا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين ..." ومثل ذلك في كتاب خالد إلى أهل الحيرة وقد اقره الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، واعتبره الفقهاء – بتعبير الإمام أبي يوسف في خراجه – نافذًا على ما أنفذ عمر يوم القيامة" .
ولا شك عندنا في أن الأحكام النبوية الخاصة بمعاملة غير المسلمين يجب أن تتخذ معيار للحكم على الاراء الفقهية المختلفة في هذا الخصوص فما وفق هذه الأحكام من اجتهاد للفقهاء جاز لنا أن نأخذ به – إن حقق المصلحة في عصرنا – وما تعارض معها أو تناقض فلا تثريب علينا إن طرحناه جانبًا – عند الاجتهاد في تنظيم الدولة الإسلامية الحديثة – وأسقطناه من حسابنا.

122 – الذمة عقد لا وضع :
الذمة في اللغة هي العهد والأمان والضمان . وهي في الإصطلاح الفقهي عقد مؤيد يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم ، وتمتعهم بأمان الجماعة الإسلامية وضمانها بشرط بذلهم الجزية وقبولهم أحكام دار الإسلام في غير شؤونهم الدينية .
وهذا العقد يوجب لأطرافه حقوقًا متبادلة ، أو حقوقًا لكل طرف وواجبات عليه . ولكننا قبل أن نمضي في الإشارة إلى هذه الحقوق والواجبات نقرر الحقائق التالية :
أولاً: إن "فكرة عقد الذمة" ليست فكرة إسلامية مبتدأة ، وإنما هي مما وجده الإسلام شائعًا بين الناس عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأكسبه مشروعيته ، وأضاف إليه تحصينًا جديدًا بأن حول الذمة من ذمة العاقد أو المجير ، إلى ذمة الله ورسوله والمؤمنين ، أي ذمة الدولة الإسلامية نفسها . وبأن جعل العقد مؤبدًا لا يقبل الفسخ حماية للداخلين فيه من غير المسلمين .
ثانيًا : إن الجزية وقد كثرت تعليلات الفقهاء وتأويلاتهم لها – لم تكن ملازمة لهذا أقوال الفقهاء في تعليلها – أنها بدل عن اشتراك غير المسلمين في الدفاع عن دار الإسلام لذلك أسقطها الصحابة والتابعون عمن قبل منهم الاشتراك في الدفاع عنها : فعل ذلك سراقة بن عمرو مع أهل أرمينية سنة 22 هـ ، وحبيب بن مسلمة الفهري مع أهل أنطاكية ووقع مثل ذلك مع الجراجمة – وهم أهل مدينة تركية – من الروم في عهد عمر بن رضي الله عنه وأبرم الصلح مندوب أبي عبيدة بن الجراح وأقره أبو عبيدة فيمن معه من الصحابة ، وصالح المسلمون أهل النوبة على عهد الصحابي عبد الله بن أبي سرح على غير جزية بل على هدايا تتبادل بين الفريقين في كل عام وصالحوا أهل قبرص في زمن معاوية على خراج وحياد بين المسلمين والروم .
ومن هنا نقول إن غير المسلمين من المواطنين الذين يؤدون واجب الجندية ، ويسهمون في حماية دار الإسلام لا تجب الجزية عليهم .
وفي بعض كتب الفقه تصوير يأباه العدل الإسلامي ، وترفضه النفوس الكريمة لكيفية أخذ الجزية – عند وجوبها – من غير المسلمين ، وهذا التصوير مما لا أصل له في الإسلام ، وقد صدق الإمام النووي حتى قال ! "هذه الهيئة (المكروهة) باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ" .
ثالثًا : إن الدولة الإسلامية القائمة اليوم تمثل نوعًا جديدًا من أنواع السيادة الإسلامية لم يعرض لأحكامه الفقهاء المقلدون لأنه لم يوجد في أزمانهم .
وهي السيادة المبنية على وجود أغلبية مسلمة ، لا على فتح هذه الدول بعد حرب بين المسلمين وأهلها . وهذه الأغلبية شاركها في إنشاء الدولة وإيجادجها أقلية أو أقليت غير مسلمة فكيف تكون أوضاعها؟
إن هذه الصورة الحالية للدولة الإسلامية تقتضي اجتهادًا يناسبها في تطبيق الأصول الإسلامية عليها وإجراء الأحكام الشرعية فيها .
وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل فنقول :
إن الدولة الإسلامية التي قامت بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح الله على خلفائها في حقبها المتتابعة ما يعرف اليوم بالعالم الإسلامي ، وهي الدولة التي طبقت فيها الأحكام الشرعية والفقهية المدونة في كتب الفقه إلى اليوم ، هذه الدولة قد انقضت بانحسار سلطان الخلافة الإسلامية ، عن معظم أجزائها وسيطرة الاستعمار الغربي عليها ، وإنقطاع العمل بأحكام الشريعة فيها .
وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل فنقول :
إن الدولة الإسلامية قامت بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفتح الله على خلفائها في حقبها المتتابعة ما يعرف اليوم بالعالم الإسلامي ، وهي الدولة التي طبقت فيها الأحكام الشرعية والفقهية المدونة في كتب الفقه إلى اليوم ، هذه الدولة انقضت بانحسار سلطان الخلافة الإسلامية ، عن معظم أجزائها وسيطرة الاستعمار الغربي عليها ، وانقطاع العمل باحكام الشريعة فيها .
وقد قاومت الشعوب هذه الموجات الاستعمارية على عتوها وجبروتها ، مقاومة بلغ مداها عشرات من السنين ، بل جاوز في بعض الأحيان قرنًا كاملاً من الزمان ، وشارك فيها ، حيث كان في الشعب مسلمون وذميون ، الفريقان جميعًا ، فخاضا معارك المقاومة معًا وقتل أبناؤهم بيد الطغيان الأجنبي أو طغيان العملاء المحليين معًا .
ومن مسلسل المقاومة المستمرة ، وقوة الصمود المتجددة ، وحركة التاريخ الذي يداول الله سبحانه وتعالى بين الناس أيامه ، من ذلك كله نشأت الدول الإسلامية القائمة اليوم .
روي شجرة استقلالها أبناؤها جميعًا بدمائهم ، ودعا إلى حريتها وعمل لها المفكرون والسياسيون منهم جميعًا . وخرج الاستعمار أو أخرج من جل الوطن الإسلامي الذي تعددت فيه الدول، فكيف يصنع أبناؤها ؟ هل يقتتلون حتى تخلص الدار لبعضهم ، والذمة للآخرين ؟ أم يتعاونون ليرتقوا بأوطانهم ، وبحفظ بعضهم حق بعض ، وتهتدي أغلبيتهم المسلمة في ذلك بكتاب ربها وصنيع نبيها بدلا من أن تتمسك باجتهادات ، ناسبت الزمن الذي صيغت له ولم تعد تناسب أزمانها ؟.
ذلك هو الذي يوجبه تحقيق مصالح الأمة ، وذلك هو الذي يدل عليه النظر إلى فعل الصحابة رضوان الله عليهم في غير حالة من حالات تعاملهم مع غير المسلمين ، بل ذلك هو عين ما فعله النبي (صلى الله عليه وسلم) حين أنشأ في المدينة دولة الإسلام الأولى ، ولا نشك لحظة ، ولا ما دونها ، أنه لولا نقض يهود المدينة عهدهم ، وغدرهم بالنبي والمسلمين لبقي العهد محترمًا وفاء من النبي (صلى الله عليه وسلم ) بعهده ، وأداء لحق شركائه فيه ، لكنهم خانوا فعوقبوا ، وغدروا – والغدر لا يزال من شيمهم – فطردوا من المدينة إلى غير رجعة إن شاء الله .
والشأن في النص القرآني المقرر للجزية –عندنا- كالشأن في النص القرآني المعدد لمصارف الزكاة ، فقد أجمع الصحابة موافقين لعمر رضي الله عنه على عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم ما طالبوا به من سهمهم من الزكاة لأن الله قد أعز الإسلام وأغنى عنهم. وقال الفقهاء إجماع صحيح ، ورأي فقهي سديد لأن للحكم علة دار معها ، فحيث توجد يوجد الحكم ، وحيث تنتفى ينتفى الحكم.
ويخطئ الذين يذهبون إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف تألف أهل الكتاب ، فالمؤلفة قلوبهم لم يكن منهم أصلاً أهل كتاب . وإنما كانوا مشركين أسلموا فأعطاهم النبي ثم أبو بكر من مال بيت المال تثبيتًا للإيمان في قلوبهم . فلا سهم لأهل الكتاب .
وكذلك الجزية عللها الفقهاء في أصح أقوالهم . بعدم مشاركة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي في الدفاع عنه ، ونصوا على سقوطها بقبولهم المشاركة فيه . وقد فعلوا .
ورتبها النص القرآني على حال القتال الذي ينتهي بأداء أهل الكتاب له وهي حال لم تعد قائمة اليوم .
فيبقى النظر إلى مصلحة المسلمين ، بل إلى مصلحة الأمة جميعًا بعناصرها كافة ، أن تتعاون وتتساند ، فتنمو وتقوى وتنهض ، بدلا من أن تتعادى وتتباغض فتمكن لأعدائها من نفسها بتنازعها المؤدي لفشلها وذهاب ريحها وفقدان هيبتها وقوتها .
123- الحقوقو والواجبات :
في ظل تطبيق أحكام عقد الذمة ثبت به حقوق لأهلها ، تقوم كلها على قاعدة أصلية : أن لهم مثل ما للمسلمين ، وعليهم مثل ما على المسلمين إلا ما استثنى بنص أو إجماع ، وذلك هو مقتضى الشركة في الوطن الواحد . فأول الحقوق هو تمتعهم بحماية الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي ، التي تشمل حمايتهم من كل عدوان خارجي ، ومن كل ظلم داخلي .
فأما الحماية من العدوان الخارجي فيجب لهم ما يجب للمسلمين ، ويجب على الحاكم المسلم أن يوفر هذه الحماية لهم (ولو كانوا منفردين ببلد) لأن أحكام الإسلام جرت عليهم ، وتأبد عقدهم ، فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين .
بل لقد نص الفقهاء بلسان ابن حزم الظاهري – على أن (من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ، ونموت دون ذلك ، صونًا لمن هو في ذمة الله ورسوله ، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة). ويعلق القرافي – المالكي – على هذا النص فيقول : (فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صونًا لمقتضاه عن الضياع: إنه لعظيم).
وحين كانت القيادة الفقهية الراشدة آخذة مكانها الصحيح في سلم القيادة الإسلامية استمسكت بذلك حتى أصر شيخ الإسلام ابن تيمية على إطلاق من كان في أسر التتار من أهل الذمة مع إطلاق المسلمين ، فقال لقائد التتر (لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأساري من اليهود والنصارى فهم أهل ذمتنا ولا ندع أسيرًا لا من أهل الذمة ، ولا من أهل الملة) فكان له ما أراد .
وأما الظلم في العلاقات الداخلية ، فقد تكاثرت على تحريمه نصوص القرآن والسنة ، ونطقت باستنكاره في خصوص أهل الذمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن أصحابه ، حتى صرح غير واحد من الفقهاء بأن قواعد الإسلام تقتضي أن ظلم الذمي أشد إثمًا من ظلم المسلم .
وحق الحماية يشمل الدماء والأنفس والأموال ، حتى قال على رضي الله عنه (من كانت له في ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا).
وفي الفقه أراء تختلف وتتفق ، ويتخير منها الناظر ما وافق هذه الأصول فيقبله ، ويرد ما لا يوافقها ولا يعمله ، والأمثلة على ذلك كثيرة .
saied2007
saied2007
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 4579
تاريخ التسجيل : 11/10/2007

https://saied2007.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين--دسليم العوا (3) Empty رد: النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين--دسليم العوا (3)

مُساهمة من طرف جيوشى الثلاثاء ديسمبر 11, 2007 6:15 pm

اشكرك على المواضيع المميزة والهادفة والمفيدة

جيوشى
عضو مبدع

عدد الرسائل : 132
تاريخ التسجيل : 14/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين--دسليم العوا (3) Empty رد: النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين--دسليم العوا (3)

مُساهمة من طرف عربى الأربعاء ديسمبر 12, 2007 3:26 am

السلام عليكم
تحياتى
واشكرك على الموضوعات المفيدة
عربى
عربى
عضو مبدع

عدد الرسائل : 100
تاريخ التسجيل : 16/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى