منتديات السعادة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اصدارقانون بتشديد العقوبة على مهربى السلع التموينية

اذهب الى الأسفل

اصدارقانون بتشديد العقوبة على مهربى السلع التموينية Empty اصدارقانون بتشديد العقوبة على مهربى السلع التموينية

مُساهمة من طرف saied2007 السبت نوفمبر 10, 2012 6:17 pm

أصدر الرئيس محمد مرسى قراراً بقانون رقم (92) بتاريخ 6 نوفمبر2012، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945، والخاص بشئون التموين، والذى ينص على تشديد العقوبة على مهربى السلع التموينية أو المواد البترولية، أو عمليات الغش التجارى.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إن القرار جاء فى إطار حرص الرئيس على تذليل العقبات المعيشية التى تواجه المواطن المصرى.

ووفقاً للتعديل، يعاقب مرتكب تلك الأعمال بالحبس مدة لا تقل عن عام، ولا تزيد عن خمسة أعوام، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، ويشمل ذلك أعمال شراء المواد البترولية لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها، وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، والامتناع عن بيعها لمستحقيها، ونقل أو تفريغ حمولة المنتجات البترولية لغير الجهات المحددة فى مستندات الشحن، وتقليد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة وقطاعى العام والأعمال والجمعيات الاستهلاكية، والحصول بدون وجه حق على مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها بنظام الحصص أو التصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، والإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات أو أخبار أو إعلانات غير صحيحة به فى تضليل المستهلك أو التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها، أو رفض مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

كما يعاقب من يقوم أو يشرع فى تهريب المواد البترولية خارج البلاد، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
اليوم السابع
saied2007
saied2007
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 4579
تاريخ التسجيل : 11/10/2007

https://saied2007.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى