منتديات السعادة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شــهادة المــرأة‏(1)‏-بقلم‏:‏ د‏.‏ زينب رضوان

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

شــهادة المــرأة‏(1)‏-بقلم‏:‏ د‏.‏ زينب رضوان Empty شــهادة المــرأة‏(1)‏-بقلم‏:‏ د‏.‏ زينب رضوان

مُساهمة من طرف saied2007 الإثنين يناير 14, 2008 6:01 am

الشهادة مشتقة من المشاهدة وهي المعاينة‏,‏ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه‏,‏ ومعناها الإخبار عما علمه بلفظ أشهد أو شهدت‏.‏ ولايحل لأحد أن يشهد إلا بعلم‏,‏ والعلم يحصل بالرؤية أو السماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها‏.‏ والاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم‏.‏

والشهادة فرض عين علي من تحملها متي دعي إليها وخيف من ضياع الحق بل تجب إذا خيف من ضياعه ولم يدع لها لقول الله تعالي‏Sad‏ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه‏)..(‏ البقرة‏:‏ من الآية‏283)‏
‏(..‏ وأقيموا الشهادة لله‏..)(‏ الطلاق‏:‏ من الآية‏2)‏
وفي الحديث الصحيح
انصر أخاك ظالما أو مظلوما وفي أداء الشهادة نصره‏.‏
والقرآن الكريم حدد نصاب الشهادة‏:‏
ففي الحدود ورد قوله تعالي‏:‏

(‏واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم‏..)(‏ النساء‏:‏ الآية‏15)‏

(‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء‏)(‏ النور‏:‏ الآية‏4)‏ وقوله تعالي‏Sad‏ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء‏..)(‏ النور‏:‏ الآية‏13)‏

‏2‏ ـ في الطلاق والرجعة‏:‏ نقرأ قوله تعالي‏Sad..‏ وأشهدوا ذوي عدل منكم‏..)(‏ الطلاق‏:‏ الآية‏2)‏

‏3‏ ـ وفي الحقوق المالية‏:‏ نقرأ قوله تعالي في سورة البقرة‏:‏
‏(‏يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الي أجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولايبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخري ولا يأب الشهداء إذا مادعوا‏..)(‏ البقرة‏:‏ الآية‏282)..‏

حيث إنها نصت علي جعل شهادة الرجل تعدل امرأتين مما جعل البعض ينظر لهذا الأمر علي أنه دليل لتأخر درجة المرأة عن الرجل‏.‏
وبالنظر في دلالات الآية المشار إليها يتضح دقة التشريع وأهدافه وصحة إجراءاته‏,‏ حيث تقرر الآية مبدأ كتابة الدين وأن يقوم به كاتب وليس أحد المتعاقدين‏,‏ وأن الذي عليه الحق ـ المدين ـ هو الذي يملي علي الكاتب مقدار الدين وشروطه وأجله وإن كان المدين سفيها أو ضعيفا أو به آفة حسية أو عقلية لأي سبب من الاسباب فيتولي القيم عليه الإملاء عنه‏.‏

ثم تقرر الآية وجوب شاهدين علي العقد‏(‏ ممن ترضون من الشهداء‏)‏ والرضا يشتمل معينين أن يكون الشاهدان مرضيين في الجماعة‏,‏ والثاني أن يرضي بشهادتهما طرفا التعاقد وأن يدعي إلي هذا الرجال فإن لم يتيسر ذلك فيكون رجلا وامرأتين‏.‏

وسبب تقديم الرجال هنا يرجع الي ان الرجال في ذلك الوقت كانوا هم الذين يزاولون الأعمال التجارية ووثائق الديون وغيرها من سائر المعاملات المالية إنما تتم في مجامع الرجال الذين هم أصحاب النشاط الأوفر فيها وقلما كان يتاح للمرأة أن تشهد هذه المجالس في هذا الزمان‏,‏ وعليه تكون قدرة الرجل علي الإلمام بكل جزئيات هذا المجال أكبر من المرأة لابتعادها عنها واحتمال ألا تلم إلماما كاملا بكل التفاصيل التي يعيشها الرجل من خلال عمله اليومي أما عن جعل شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين فقد أوضح النص السبب في هذا من خلال قوله تعالي‏:‏
‏(..‏ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخري‏..)(‏ البقرة‏:‏ من الآية‏282)‏

والضلالة هنا بمعني النسيان والضلال ينشأ من أسباب كثيرة فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الأقتضاء فتذكرها الأخري بالتعاون معا علي تذكر ملابسات الموضوع كله ونستشف من هذا التعليل الوارد بالآية القرآنية عدة أمور‏:‏

‏1‏ ـ أن النسيان عارض قد يعرض لبعض النساء وليس لكل النساء بسبب نقص الخبرة خاصة في الأمور التي لا تلم بخصائصها وجزئياتها الدقيقة فإن قصرت ذاكرة إحدي الشاهدتين عن استيعاب جميع ملابسات الموقف فتذكرها الأخري بما تملكه من ذاكرة حافظة تكمل نقص ذاكرة الشاهدة الأخري إن وجد هذا النقص‏.‏

‏2‏ ـ أن التذكر الوارد في التعليل في الاية يعني أنه سيطلب من المرأة أن تؤدي الشهادة عما جاء بالعقد عند الأقتضاء في وقت لاحق خاصة أن الآية جاءت بشأن الدين لأجل والتذكر يكون مطلوبا في حالة استعادة امر تم مشاهدته أو سماعه في زمن ماض وأدائه علي النحو الذي تم به وهذا يشير إلي أن المرأة هنا كانت أمية وأن شهادتها ستكون قائمة علي تذكر ما حدث ومطابقة ما تقول بما هو مدون في العقد لضمان صحة ما جاء به وأنه هو نفس ما سمعته عندما أملاه الذي عليه الحق ـ أي المدين ـ ويؤكد هذا أن الشخص الذي يقرأ ويكتب ويشهد علي ما جاء في عقد أبرم أمامه يكون توقيعه عليه هو إقرار بصحة محتواه وأنه مطابق الواقع وعند الاقتضاء يقدم العقد بتوقيع الشهود ولا يكون هناك بحث الا في التوثيق من صحة التوقيع فقط ولن يكون هناك مجال للتذكر‏.‏

لذلك كان النص علي وجود امرأتين من مجتمع الكتابة والقراءة غير منتشرة بين أفراده مع ابتعاد المرأة في ذلك الحين عن الأمور التجارية كما سبق وأوضحنا إنما جاء ليتم التأكد من صحة ما ورد بالوثيقة بناء علي ما تقرر المرأة أنها سمعته من المدين وهو يملي علي الكاتب خاصة أن الآية القرآنية تأمر الكاتب ان يكتب بالعدل ـ ولهذا دلالته ـ فلو كان الحضور من الكتبة والقراء لصححوا أي خطأ في الكتابة سيقع من الكاتب لا يقره طرفا العقد أو الشهود لمخالفته للواقع كما أنه في الغالب سيحمل الضرر لأحد طرفي العقد علي الأقل‏.‏ أما وقد جاء الأمر الإلهي للكاتب ان يكتب بالعدل فهذا يعني أن الرقيب عليه لن يكون سوي الله وضميره ثم يجيء دور الشهداء عند الاقتضاء ليقرروا ان ما ورد بالعقد هو ما سبق وأن سمعوه من المدين‏.‏

أما لماذا قبلت شهادة الرجل الواحد ـ واحتمال أميته قائمة كالمرأة ـ في مقابل شهادة امرأتين نقول إن السبب في هذا كما سبق وأوضحنا يرجع إلي ابتعاد النساء عن مجال التعاملات المالية خلاف الرجل الذي يعيشها ويمارسها دائما مما يجعل احتمال نسيان المرأة لبعض الجزئيات أو التفاصيل في هذا الشأن أقرب للحدوث منها في شأن الرجل‏.‏ وهذا الإجراء يعكس حرص الإسلام علي الحفاظ علي أداء الحقوق المالية ولقد علل القرطبي هذا الحرص بقوله‏:‏

لأن الأموال كثر الله أسباب توثيقها لعموم البلوي بها وتكررها فجعل فيها التوثيق تارة للإشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان وأدخل في جميع ذلك النساء مع الرجال‏).‏

وعلي ضوء ما سبق نستطيع أن نفهم ما جاء في سورة البقرة من تحديد لنصاب الشهادة في مجال أداء الديون وعليه نستطيع أن نقول إنه جاء في خصوص مجتمع المرأة فيه لا تعرف القراءة والكتابة في النسبة الغالبة الأعم إلي جانب أنها كانت قلما تتعامل في النواحي التجارية والمالية‏.‏ وعليه فإن ما ذكر في سورة البقرة جاء في أمر له ظروفه ومتغيراته وليس من شأنه أن يقاس عليه أو يمنع غيره خاصة وأننا لم نطلع علي أثر نبوي أو صحابي صحيح أو من الكتاب يؤيد ذلك‏.‏

ولقد ناقش ابن القيم في اعلام الموقعين هذه المسألة في الجزء الأول وانتهي الي القول إن النصوص القرآنية و الآثار النبوية لاتقيد شهادة المرأة في أمور دون أمور‏,‏ وأن شهادتها تصح في جميع الشئون واستند الي آية‏.‏
‏(‏وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله‏..)(‏ الطلاق‏:‏ الآية‏2)‏

وآية‏Sad‏ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم‏..)(‏ المائدة‏:‏ الآية‏106)‏

قائلا إن المتفق عليه أن كل خطاب بصيغة الجمع المذكر للمؤمنين في القرآن يشمل المؤمنين والمؤمنات إذا لم يكن فيه قرينة مخصصة‏.‏ وهذا كله حق وصواب بحيث يصح القول إن امرأتين تعدان شاهدتين تامتين في الحالات المذكورة في آيات سورتي الطلاق والمائدة‏.‏

وقد يكون من الدلائل عليه ما في الجملة التي نحن بصددها من ـ آية سورة البقرة ـ تخصيص دون الجملتين في سورتي الطلاق والمائدة‏.‏ ويمكن أن يضاف الي ما استشهد به ابن القيم آية‏.‏

(‏واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم‏..)(‏ النساء‏:‏ الآية‏15)‏

(‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء‏..)(‏ النور‏:‏ الآية‏4)‏
بحيث يصح أن يقال إن عدم تقييد الشهداء بغير الاسلام يجعل الآيتين شاملتين للمرأة وتكون الآيتان سندا لشهادة المرأة في الجرائم والحدود‏.‏
الاهرام
saied2007
saied2007
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 4579
تاريخ التسجيل : 11/10/2007

https://saied2007.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شــهادة المــرأة‏(1)‏-بقلم‏:‏ د‏.‏ زينب رضوان Empty رد: شــهادة المــرأة‏(1)‏-بقلم‏:‏ د‏.‏ زينب رضوان

مُساهمة من طرف ahmed الثلاثاء يناير 29, 2008 4:03 pm

موضوع اكثر من رائع
ahmed
ahmed
عضو مبدع

عدد الرسائل : 405
تاريخ التسجيل : 07/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شــهادة المــرأة‏(1)‏-بقلم‏:‏ د‏.‏ زينب رضوان Empty رد: شــهادة المــرأة‏(1)‏-بقلم‏:‏ د‏.‏ زينب رضوان

مُساهمة من طرف ميار الثلاثاء يناير 29, 2008 11:49 pm

موضوع رائع جدا
ميار
ميار
عضو مبدع

عدد الرسائل : 356
تاريخ التسجيل : 26/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى