منتديات السعادة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شــهادة المــرأة‏(2‏ ـ‏2)‏بقلم‏:‏ د‏.‏ زينب رضوان

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

شــهادة المــرأة‏(2‏ ـ‏2)‏بقلم‏:‏ د‏.‏ زينب رضوان Empty شــهادة المــرأة‏(2‏ ـ‏2)‏بقلم‏:‏ د‏.‏ زينب رضوان

مُساهمة من طرف saied2007 الإثنين يناير 14, 2008 5:59 am

روي أبو داود والترمذي عن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده‏(‏ أن النبي صلي الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر علي أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرها‏).‏

وفي روا ية أن النبي صلي الله عليه وسلم قال‏:‏ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية‏.‏ ولأبي داود‏(‏ لاتجوز شهادة بدوي علي صاحب قرية‏)‏ وفي القرآن منع الشهادة القاذف الذي يوقع عليه الحد الا من تلب كما جاء في سورة النور الآية الرابعة‏.‏
ومقتضي هذا أن المرأة التي لا تتصف بأي صفة من هذه الصفات تصح شهادتها مطلقا‏.‏
وإذا تأملنا آية‏:‏

‏(..‏واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء‏)(‏ البقرة‏:‏ من الآية‏282)‏
وكذلك أية‏:‏
‏(‏ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم‏)(‏ النساء‏:‏ الآية‏15)‏
وآية‏:‏
‏(‏ وأشهدوا ذوي عدل منكم‏..)(‏ الطلاق‏:‏ الآية‏2)‏

نجد أن كلها تفيد أن الشهود الذين أمر الله أن يستشهدوا ليسوا شهود صدفة وواقعة مفاجئة وإنما شهود طلب منهم أن يحضروا ويشهدوا‏.‏
وهناك وقائع كثيرة متنوعة في الشئون المالية وغير المالية تقع مفاجئة وصدفة ولايكون شاهدا عليها الا امرأة أو امرأتان‏.‏ وعدم الأخذ بشهادة الشاهدة أو الشاهدتين قد يؤدي إلي ضياع حق أو جريمة أو حالة شرعية يجب التحقق منها‏.‏ والذي نعتقده أن اعتبار ذلك ضرورة شرعية‏.‏ وليس في القرآن ولا في السنة الصحيحة مايمنع ذلك وحكمة الله ورسوله أعظم من الرضاء بضياع حق أو جريمة أو حالة شرعية بسبب كون شاهد ذلك امرأة أو امرأتان‏.‏

ولقد روي الخمسة إلا البخاري عن ابن عباس‏(‏ أن رسول الله قضي بيمين وشاهد‏)‏ وأيضا قبل شهادة الرجل الواحد العدل‏.‏
قال ابن عمر‏(‏ أخبرت النبي صلي الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه‏)‏ أي صيام رمضان‏.‏

وفي هذه الأحاديث تأييد لما نقول من حيث ان النبي صلي الله عليه وسلم جاري الموقف ولم يلتزم بشاهدين أو يقبل بضياع حق مسلم بسبب عدم وجود شاهدين‏.‏ وقد قال في ذلك الإمام الشافعي‏:‏ القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه‏.‏ وبهذا قضي أبو بكر وعلي وعمر بن عبد العزيز وجمهور السلف والخلف ومنهم مالك وأصحابه والشافعي واتباعه وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود وهو الذي لا يجوز خلافه‏.‏
ويؤكد هذه المعاني ان الأحناف أجازوا شهادة الرجل الواحد علي الولادة وشهادة المعلم وحده في قضايا الصبيان وشهادة الخبير في تقويم المتلفات وشهادة الواحد في تزكية الشهود وجرحهم وفي أخبار عزل الوكيل وفي أخبار عيب المبيع كما أجاز الإمام مالك شهادة الصبيان في الجراح وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان علي تجاريح بعضهم بعضا وهذا هو الراجح فان الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم‏..‏ فان الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوي بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده‏.‏

فلا نظن بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد أنها تهمل مثل هذا الحق وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتها وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك‏.‏
كذلك ذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف إلي قبول ترجمة المترجم الواحد العدل‏.‏ والترجمة كالشهادة‏(‏ وغني عن البيان أن نذكر أن وضع المرأة المترجمة كوضع الرجل المترجم سواء بسواء‏).‏ ومنهم أيضا ابن القيم الذي قال‏(‏ والصواب ان كل ما بين الحق فهو بينه و لم يعطل الله ولا رسوله حقا بعدما تبين بطريق من الطرق أصلا بل حكم الله ورسوله الذي لا حكم له سواه انه متي ظهر الحق ووضع بأي طريق كان وجب تنفيذه ونصره وحرمه تعطيله وإبطاله‏)‏

وقال كذلك‏(‏ يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود ولم يوجب الله علي احكام ألا يحكموا الا بشاهدين أصلا‏,‏ وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتين وهذا لا يدل‏.‏
علي أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك بل قد حكم النبي صلي الله عليه وسلم بالشاهد واليمين وبالشاهد فقط‏)‏

فالطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التي يرشد الله صاحب الحق إلي أن يحفظ حقه بها‏.‏ أجاز الرسول شهادة الإعرابي وحده علي رؤية الهلال‏.‏ وأجاز شهادة الشاهد في قضية سلب‏.‏ وجعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين وقال‏(‏ من شهد له خزيمة فهو حسبه‏)‏ وليس هذا مخصوصا بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة فلو شهد أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي بن كعب لكان أولي بالحكم بشهادته وحده‏)‏ قاله أبو داود باب ـ إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له ان يحكم به‏).‏
كذلك قبل الرسول عليه الصلاة والسلام شهادة المرأة الواحدة إ ذا كانت ثقة ففيما أخرجه البخاري أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيي بنت أبي اهاب فجاءت امرأة فقالت‏:‏ لقد أرضعتكما‏.‏ فسأل النبي صلي الله عليه وسلم‏.‏ فقال‏:‏ كيف ؟
وقد قيل ؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره‏.‏

وقد أجاز ابن عباس شهادة القابلة وحدها في الاستهلال‏(‏ صراخ الطفل عند الولادة‏)‏ وقد روي عن الشعبي والنخعي وروي عن علي وشريح انهما قضيا بهذا‏.‏
وعند الحنابلة أن مالايطلع عليه الرجال غالبا يقبل فيه شهادة امرأة عدل

وبناء علي ماسبق ـ خاصة أن الشهادة فرض عين ـ نقول إن وضع المرأة في الشهادة كوضع الرجل وأن منع الأخذ بشهادة المرأة في بعض الشئون أمر لم يرد به نص صريح من قرآن أو سنة‏.‏
وأن ماجاء من اعتبار شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين في سورة البقرة فقد جاء بشأن الدين لأجل‏,‏ وتوضح الآيات في اشتراط المرأتين أن تذكر إحداهما الأخري بما يدل أن شهادتها التي ستقدمها عند الاقتضاء تكون تصديقا لما كتب ـ بوثيقة الدين ـ بما سمعته من إملاء صاحب الحق علي الكاتب‏.‏ وهذا يعني أنها امرأة أمية وسيلتها في استعادة ماسبق حدوثه هو الذاكرة فقط علي النحو الذي سبق إيضاحه في الصفحات الماضية‏..‏ فإذا تغير الوضع تغير الحكم بالضرورة‏.‏

وعليه يكون قياس شهادة المرأة في جميع الشئون التي لم يرد فيها نص علي ماجاء بسورة البقرة هو اجتهاد فقهي محدود باجتهاده الفقهي في حدود فكره وظروف عصره وهذا أمر غير مطلق‏,‏ لان المصلحة متغيرة بتغير الزمان والمكان والأحوال وتجميد آراء الفقهاء‏,‏ وعدم مراعاة الواقع المتغير أمر لايستفيد منه المجتمع ولا الدين لان فيه ابتعادا عن جوهر الدين‏.‏
ومما يؤكد قولنا هذا موقف سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عندما أوقف العمل بحد السرقة في عام المجاعة وأيضا عندما منع إعطاء المؤلفة قلوبهم سهما من الزكاة حسب ماتنص الآية القرآنية‏.‏

(‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم‏)‏ التوبة‏:60.‏
واعتبر هذا حكما وقتيا علي الرغم من أن الآية لم تنسخ كما أنها تنص علي أن هذه الأنصبة فريضة من الله‏.‏ ولقد اعتبر أن مافعله عمر هذا‏,‏ يعتبر بمقاييس الفقه وآراء الشراح فخرا للإسلام ودليلا علي أهمية الاجتهاد‏.‏

وأيضا منع عمر بن الخطاب زواج المتعة وهو زواج مؤقت ليست له أحكام الزواج وآثاره مع أن هذا الزواج مازال قائما لدي الشيعة يستندون فيه إلي الآية القرآنية‏:‏
‏(‏فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن‏)(‏ النساء‏:‏ من الآية‏24)‏
واعتبر عمر أن هذا الحكم وقتي زالت كل قوة له وأثر

كذلك أحكام الرق في القرآن اعتبرت أحكاما وقتية‏.‏ والقول بغير ذلك يعني أن الرق من صميم الإسلام وأنه حال مؤبد وأحكامه دائمة وإلغاؤه وتحرير الإنسان وقف العمل بأحكام شرعية‏,‏ وعليه فقد ألغي المشرع المصري الرق دكريتو في‏1877/8/4‏ م أمر عال في‏1896/6/21‏ م‏.‏

وعلي ضوء ماسبق نؤكد أن شهادة المرأة كشهادة الرجل خاصة انه ليس هناك نص يمنع من ذلك إلي جانب أن ماجاء بسورة البقرة كان متعلقا بواقع معين محدد به‏.‏ فان تغير الواقع تغير الحكم بالضرورة‏.‏
saied2007
saied2007
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 4579
تاريخ التسجيل : 11/10/2007

https://saied2007.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شــهادة المــرأة‏(2‏ ـ‏2)‏بقلم‏:‏ د‏.‏ زينب رضوان Empty رد: شــهادة المــرأة‏(2‏ ـ‏2)‏بقلم‏:‏ د‏.‏ زينب رضوان

مُساهمة من طرف ahmed الثلاثاء يناير 29, 2008 4:04 pm

موضوع اكثر من رائع
ahmed
ahmed
عضو مبدع

عدد الرسائل : 405
تاريخ التسجيل : 07/11/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى